منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢١ - المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
(مسألة ٧١١): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، و يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس و العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما، و يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند الرفع عنه، إلا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع.
(مسألة ٧١٢): يستحب إتيانها بالجماعة أداء كان، أو قضاء مع احتراق القرص، و عدمه، و يتحمل الامام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة ٧١٣): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كياسين، و النور، و الكهف، و الحجر، و إكمال السورة في كل قيام، و أن يكون كل من الركوع، و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.
(مسألة ٧١٤): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد [٤٧٤] أيضا على الأظهر، و لا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم. [٤٧٥]
(مسألة ٧١٥): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعيين مع
[٤٧٤] إذا لم يكن ظن على خلافه.
[٤٧٥] أو الاطمينان.