منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٦ - الفصل الأول في مسوغاته
(مسألة ٣٤٨): المناط في السهم و الرمي و القوس، و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
(مسألة ٣٤٩): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله [٢٥٧] من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
(مسألة ٣٥٠): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
(مسألة ٣٥١): إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
(مسألة ٣٥٢): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا [٢٥٨] الإعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.
(مسألة ٣٥٣): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، و في بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية و الرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه و لو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو
[٢٥٧] إذا كان معتدا به بحسب حاله.
[٢٥٨] بل الأقوى.