منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٩ - المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.
(مسألة ٧٠٥): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، و ما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
(مسألة ٧٠٦): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها و صلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
(مسألة ٧٠٧): يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، و يتشهد بعدهما ثم يسلم، و تفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثم يقرأ الحمد و سورة. ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة، ثم يركع، و هكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، و يهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا، ثم يتشهد و يسلم.