منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١١ - الرابع الكلام عمدا،
المعاني، مثل همزة الاستفهام، و لام الاختصاص.
(مسألة ٦٧١): لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ، و الأنين، [٤٥٤] و التأوه و نحوها و إذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلا بطلت.
(مسألة ٦٧٢): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٦٧٣): لا بأس بالذكر، و الدعاء، و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة ٦٧٤): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص «غفر اللّه لك» فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة ٦٧٥): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة ٦٧٦): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
(مسألة ٦٧٧): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: «سلام عليكم»، يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، و التنكير و الافراد، و الجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا:
عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان [٤٥٥] و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:
[٤٥٤] و تبطل إذا كان الأنين عمديا إلّا إذا كان جاهلا قاصرا.
[٤٥٥] و الأحوط وجوبا أن يردّ بصيغة «سلام عليكم».