منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٤ - الفصل الرابع في القراءة
الصراط بالصاد، و السين، و يجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة، أو الواو.
(مسألة ٦١٤): إذا لم يقف على أحد. في قل هو اللّه أحد، و وصله ب (اللّه الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن اللّه الصمد، بضم الدال و كسر النون.
(مسألة ٦١٥): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، [٤٠٧] و إن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ٦١٦): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة (عليهم السلام).
(مسألة ٦١٧): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأولين من المغرب، و العشاء، و الإخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر، و العصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما فيه فيستحب [٤٠٨] الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.
(مسألة ٦١٨): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، و إذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله- برجاء المطلوبية- و إذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، و لم تجب عليه إعادة ما قرأه.
[٤٠٧] إذا لم يكن مقصرا في اعتقاده.
[٤٠٨] لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.