منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٢ - الفصل الرابع في القراءة
عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
(مسألة ٦٠٢): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، و يسجد عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، و سور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
(مسألة ٦٠٣): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها- عدا سورة براءة- و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها و يعينها لسورة خاصة، و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين، و إذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
(مسألة ٦٠٤): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة ٦٠٥): سورتا الفيل و الإيلاف، سورة واحدة، و كذا سورتا الضحى و أ لم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.
(مسألة ٦٠٦): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البينة، و سكونها، و حركات الاعراب و البناء و سكناتها، و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد الواجب، و غير ذلك، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة.