منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٠ - الرابع الكلام عمدا،
الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
كالرقص و التصفيق، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد، و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحية و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
(مسألة ٦٦٩): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى، [٤٥٠] و تصح الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، و أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال [٤٥١] و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها و إن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولى.
(مسألة ٦٧٠): إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع: الكلام عمدا،
إذا كان مؤلفا من حرفين، [٤٥٢] و يلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق)- فعل أمر من الوقاية- فتبطل الصلاة به [٤٥٣] بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف
[٤٥٠] مع الإتيان بالركوع أو السجدتين و إلّا فعلى الأحوط.
[٤٥١] بل منع.
[٤٥٢] و كان مفيدا للمعنى، و في غير المفيد على الأحوط.
[٤٥٣] إذا قصد معناه، و إلّا فعلى الأحوط إن علم معناه و هكذا في غير المفهم أيضا.