منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٢ - الرابع الكلام عمدا،
عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة اللّه و بركاته.
(مسألة ٦٧٨): إذا سلم بالملحون وجب الجواب، و الأحوط كونه صحيحا.
(مسألة ٦٧٩): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٠): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة ٦٨١): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبحك اللّه بالخير» لم يجب الرد و إن كان أحوط و أولى، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط- وجوبا- الرد [٤٥٦] بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل: «اللهم صبحه بالخير».
(مسألة ٦٨٢): يكره السلام على المصلي.
(مسألة ٦٨٣): إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد، و إن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد و الإعادة، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يرد واحد منهم.
(مسألة ٦٨٤): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب [٤٥٧] من دون فرق بين المصلي و غيره.
(مسألة ٦٨٥): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، و في الصلاة لا يجوز الرد.
[٤٥٦] بل الأحوط وجوبا عدم الردّ و إن كان بقصد الدعاء.
[٤٥٧] على الأحوط، فإذا أجاب المصلي فلا يترك الاحتياط بالإعادة.