منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
الشرعي على الأحوط. [٥٠٧]
(مسألة ٨٠٧): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة ٨٠٨): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، و في جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، [٥٠٨] و تجوز أمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة ٨٠٩): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى و إلا أعادها، [٥٠٩] و إن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
(مسألة ٨١٠): إذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، و إلا جاز، و صحت الجماعة و كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، و يجوز في
[٥٠٧] بل على الأقوى في المحدود، و على الأحوط وجوبا في الأعرابي إذا كان المقتدي من المهاجرين.
[٥٠٨] بل لا تجوز إمامة القاعد للمضطجع، و لا إشكال في إمامة المضطجع للمضطجع.
[٥٠٩] على الأحوط.