منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٣ - (الأول، و الثاني) الأكل و الشرب
إشكال، و الاحتياط بتجديد النية و القضاء لا يترك. [٥٨٩]
(مسألة ٩٧٩): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، و إن صامه بنية رمضان بطل، و أما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه- إما الوجوبي أو الندبي- فالظاهر الصحة و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، و إن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان، و إذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، و إن كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.
(مسألة ٩٨٠): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
(مسألة ٩٨١): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه و إلا صحّ، على إشكال.
الفصل الثاني المفطرات
و هي أمور:
(الأول، و الثاني): الأكل و الشرب
مطلقا، و لو كانا قليلين، أو غير معتادين.
[٥٨٩] و يجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض.