منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١ - الفصل الثالث في شرائط الوضوء
مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و إن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
(مسألة ١٢٨): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما. [٩٤]
الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.
و منها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا [٩٥]و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار- أيضا- و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، و صح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا و الصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس
[٩٤] يجب الاحتياط بالجمع بينهما عقلا.
[٩٥] و الاحتياط في المسح آكد.