منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
(مسألة ١١٢): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.
(مسألة ١١٣): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة ١١٤):
إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
(مسألة ١١٥): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة ١١٦): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة ١١٧): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.
(مسألة ١١٨): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، و إلا بطل.
(مسألة ١١٩): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
(مسألة ١٢٠): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.