منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٤ - الفصل الثاني في الغسل
على الأحوط وجوبا، [٢٠٩] و إذا كان في المعركة مسلم و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه، و دفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت [٢١٠]- المتقدم تفصيله- و يحنط و يكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلي عليه، و يدفن بلا تغسيل.
(مسألة ٢٨٣): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولى أن يجعل ساترا لعورته، و أن تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.
[٢٠٩] بل على الأقوى.
[٢١٠] على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح.