منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨١ - الفصل الرابع في القراءة
السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة ٥٩٨): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شيء إذا قرأها، و من ضاق وقته، و الأحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها.
و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة ٥٩٩): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها- عامدا- بطلت الصلاة، و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها- و قد خرج الوقت- أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم- حينئذ- ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
(مسألة ٦٠٠): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال. فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، [٤٠٠] و إن عصى فالأحوط- وجوبا- له الإتمام و الإعادة، و إذا قرأها- نسيانا- و ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، و إذا ذكر بعدها فإن سجد- نسيانا- أيضا أتمها و صحت صلاته، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه [٤٠١] و أتم صلاته، و سجد بعدها على الأحوط، [٤٠٢] فإن سجد و هو في الصلاة بطلت. [٤٠٣]
(مسألة ٦٠١): إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته، و الأحوط- وجوبا [٤٠٤]- السجود أيضا بعد الفراغ، و الظاهر
[٤٠٠] بل الأحوط وجوبا إتمام الصلاة و الإعادة.
[٤٠١] على الأحوط و أتمّ السورة و أتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة.
[٤٠٢] بل على الأقوى.
[٤٠٣] على الأحوط.
[٤٠٤] بل استحبابا.