منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثالث في القيام
و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، و إن تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر و الأحوط- وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و الأولى [٣٩٥] أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة ٥٩٣): إذا تمكن من القيام- و لم يتمكن من الركوع قائما و كانت وظيفته الصلاة قائما- صلى قائما، و أومأ للركوع، و الأحوط- استحبابا [٣٩٦]- أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، و إن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما و أومأ للسجود أيضا.
(مسألة ٥٩٤): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة القراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، و إلا لم تجب الإعادة. [٣٩٧]
(مسألة ٥٩٥): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في الجزء اللاحق ركنا.
[٣٩٥] بل الأحوط وجوبا.
[٣٩٦] بل وجوبا.
[٣٩٧] بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة.