منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٠ - المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
(مسألة ٧٠٨): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول، بعضا من سورة، آية كان أو أقل من آية، أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا، ثم يركع، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع. و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، و سورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، و يجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول و بالثانية على النحو الثاني و يجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.
(مسألة ٧٠٩): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، [٤٧٣] إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة ٧١٠): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، و نقصها عمدا، و سهوا كاليومية، و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط، و أذكار، واجبة، و مندوبة و غير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو، و الشك في المحل و بعد التجاوز.
[٤٧٣] و إذا كان الشك بين الرابع و الخامس فإن لم يهو إلى السجود بنى على الأقل، و إذا هوى و لم يسجد فالأحوط وجوبا الإتيان بالركوع و الإتمام ثم الإعادة.