منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٥ - الفصل الأول في مسوغاته
احتمل وجوده في كل واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. [٢٥٢]
(مسألة ٣٤٣): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة [٢٥٣] على الأظهر، و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
(مسألة ٣٤٤): إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
(مسألة ٣٤٥): إذا علم أو اطمأن [٢٥٤] بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
(مسألة ٣٤٦): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت [٢٥٥] فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال تجدد وجوده.
(مسألة ٣٤٧): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده. [٢٥٦]
[٢٥٢] و كذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه.
[٢٥٣] و لم يكن ظن على خلافه.
[٢٥٤] أو قامت حجة شرعية أخرى.
[٢٥٥] الأحوط عدم الاجتزاء بالطلب قبل الوقت في الزائد على ما يدرك فضيلة الوقت.
[٢٥٦] بل الأحوط وجوبا الإعادة مع احتمال تجدد الوجود احتمالا عقلائيا.