منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٣ - المقصد السابع صلاة القضاء
الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، و يعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة و الطهارة من الحدث. [٤٧٧]
(مسألة ٧١٨): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، و إلا فليس عليه قضاؤه و الأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، و لا فرق بين المخالف الأصلي و غيره. [٤٧٨]
(مسألة ٧١٩): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، و غيره، و الحلال، و الحرام.
(مسألة ٧٢٠): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأظهر. [٤٧٩]
(مسألة ٧٢١): يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار، و في الحضر و السفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا، و في بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة ٧٢٢): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، و لو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج و رجع، أو خرج و لم يرجع، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
[٤٧٧] و هكذا على الأحوط إذا تمكّنت من الصلاة مع التيمم و إن لم تتمكن من بعض الشرائط كالطهارة من الخبث.
[٤٧٨] بل الأحوط وجوبا قضاء غير المخالف الأصلي.
[٤٧٩] بل على الأحوط.