منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤ - الفصل الثالث في شرائط الوضوء
الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فيها، ما لم ينه المالك [١٠٣]، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون. [١٠٤]
(مسألة ١٣٦): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس- إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
(مسألة ١٣٧): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه و كذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل أنه لا يتمكن، و أما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، و كذلك يصح [١٠٥] لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلي فيه، و إن كان أحوط.
(مسألة ١٣٨): إذا دخل المكان الغصبي- غفلة و في حال الخروج- توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، [١٠٦] و أما إذا دخل عصيانا و خرج، و توضأ
[١٠٣] أو علم كراهته، و مع الظنّ بها فالأحوط الاجتناب.
[١٠٤] على الأحوط فيهما، و أمّا ما تجري في القرى و القصبات فيجوز الوضوء و الشرب منها و إن كان المالك صغيرا أو مجنونا.
[١٠٥] في صحّة وضوء الغافل و المعتمد عدم الاشتراط، مع تمكّنه من الصلاة في المسجد و عدم الإتيان بها إشكال.
[١٠٦] إذا لم يكن مستلزما للصبّ في المكان المغصوب و إلّا فالحكم على ما تقدّم في المصبّ.