منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٦ - المقصد الرابع النفاس
٤- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، و تحتاط أيام النقاء، و أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا. مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، و الرابع، و السادس، و لم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، و فيما بعدها كانت طاهرة، و مستحاضة.
(مسألة ٢٥٧): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، [١٨٩] و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و يحرم وطؤها، و لا يصح طلاقها. و المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، و المحرمات، و المستحبات، و المكروهات تثبت للنفساء أيضا، و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها.
و هذه الأفعال هي:
١- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
[١٨٩] إلّا أنّ وجوب الاستظهار في النفساء بيوم واحد و كذا لزوم الاختبار مبني على الاحتياط، و هي بعد ذلك إلى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة و ترك العبادة.