منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٠ - المقصد الرابع مكان المصلي
يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها، و الحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمّه، و موضع الجلوس، و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.
(مسألة ٥٤٣): الحمامات المفتوحة، و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، و مجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك و ليست هي كالمضايف المسبلة للانتفاع بها.
(مسألة ٥٤٤): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم يعلم الاذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا [٣٦٧] أو علم كراهته، و كذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم الاذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة ٥٤٥): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق
[٣٦٧] على ما تقدم في المسألة (١٣٥).