منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٢ - المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة ٣٣٧): يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
و منها: غسل يوم العيدين، و وقته من الفجر إلى زوال الشمس [٢٤٣] و الأولى الإتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولى الإتيان به أول الليل [٢٤٤] و يوم عرفة و الأولى الإتيان به قبيل الظهر، [٢٤٥] و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و الليلة الأولى و السابع عشرة، و الرابعة و العشرين، من شهر رمضان و ليالي القدر، و غسل من مس ميتا بعد تغسيله و الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
(مسألة ٣٣٨): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها. و الثاني: الأغسال المكانية، و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول (ص) و لدخول المدينة.
(مسألة ٣٣٩): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول [٢٤٦] في هذه الأمكنة قريبا [٢٤٧] منه.
[٢٤٣] الظاهر امتداده إلى الغروب و إن كان الأحوط إتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء.
[٢٤٤] بل الأحوط وجوبا أن يأتي به بعد أوّل الليل إلى الفجر رجاء.
[٢٤٥] و إغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس مشكل.
[٢٤٦] إلّا في غسل دخول الحرم فإنّه يجوز الإتيان به بعد الدخول أيضا.
[٢٤٧] التحديد بالقرب مبني على الاحتياط.