منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠ - الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
(مسألة ٤٢): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله. [٣٤]أما لو وقع على شيء كورق الشجر، [٣٥]أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة ٤٣): إذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا- فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
(مسألة ٤٤): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات- طهر، و كذا ظرفه، كالإناء و الكوز و نحوهما.
(مسألة ٤٥): يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، [٣٦]و إن كان الواقع على النجس قطرات منه و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة ٤٦): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة ٤٧): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من
[٣٤] و الأحوط أن يكون بمقدار يجري على الأرض الصلبة.
[٣٥] الظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لا يضرّ باعتصامه.
[٣٦] كما أنّه يعتبر الجريان على الأرض الصلبة على الأحوط.