منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٥ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معا، و الحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة- كان جميعه حيضا، و أما إذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم [١٦٤] بمصادفته أيام عادتها- تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها [١٦٥] لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام، احتاطت في الزائد.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة، و أياما بصفة الاستحاضة، و لم تعلم [١٦٦] بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث: إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، و علمت بمصادفته [١٦٧] أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض، أم لم يكن.
كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه و الست أو السبع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[١٦٤] بل إن علمت بعدم المصادفة.
[١٦٥] إذا كان المقدار المحتمل ستّا أو سبعا تحيضت به و إن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه و الستّ أو السبع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[١٦٦] بل إن علمت بعدم المصادفة.
[١٦٧] أو احتملت.