منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦١ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
و إذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه، و اغتسلت، و صادف براءة الرحم صح غسلها، و إن تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا و إن لم تتمكن من الاستبراء، فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء و إن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال [١٥٥] في كل وقت تحتمل فيه النقاء، إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل و الصوم.
(مسألة ٢٢٠): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها، و إن كانت ذات عادة- دون العشرة- فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيض، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا، و تخيرت- بعده- في الاستظهار و عدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، و أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار- قبل تمام العشرة- اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلا فالأحوط لها- استحبابا- الجمع بين أعمال المستحاضة، و تروك الحائض.
(مسألة ٢٢١): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة و غيرها، و إذا تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية و عددية تجعل ما في العادة حيضا، و إن كان فاقدا للصفات، و تجعل الزائد عليها استحاضة، و إن كان واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما، و لا مستقلا. و أما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة- مثلا- ثم انقطع الدم، ثم عاد
[١٥٥] مع تروك الحائض.