منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٣ - الشرط الأول النصاب
جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فيها: بنتا لبون ثم إحدى و تسعون، و فيها: حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها: في كل خمسين حقة، و في كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة- عمل على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين- بالمعنى المتقدم- عمل على خمسين، كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقا لكل منهما- كالمائتين- تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقا لهما- معا- كالمائتين و الستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
(مسألة ١٠٩٥): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة ١٠٩٦): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، و فيها: تبيع أو تبيعة و لا تجزى التبيعة على الأحوط، و هو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، و فيها:
مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب، [٦٣١] و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عدّ بها، و إن طابق الأربعين- لا غير- كالثمانين عدّ بها، و إن طابقهما- كالسبعين- عدّ بهما معا، و إن طابق كلا منهما- كالمائة و العشرين- يتخير بين العدّ بالثلاثين و الأربعين، و ما بين الأربعين و الستين عفو، و كذا ما دون الثلاثين، و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة ١٠٩٧): في الغنم خمسة نصب، أربعون، و فيها: شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون، و فيها: شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فيها:
ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة
[٦٣١] و الأحوط وجوبا في التسعين ثلاث توابع حوليات.