منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٤ - الفصل السادس في السجود
(مسألة ٦٤٦): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها، و لا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، و الأحوط [٤٢٤] في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، و إذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بين الانحدار و التسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا و أما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و إن كان هو الأحوط استحبابا، [٤٢٥] و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى. [٤٢٦]
(مسألة ٦٤٧): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، و إن صدق معه السجود، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فالظاهر أيضا لزوم الرفع [٤٢٧] و السجود على ما يجوز
[٤٢٤] بل الأقوى.
[٤٢٥] بل وجوبا.
[٤٢٦] بل يعتبر في الركبتين على الأحوط وجوبا.
[٤٢٧] الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع و المنخفض مع صدق السجود لزوم الجرّ إلى ما يجوز السجود عليه و إن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.