منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٦ - فصل في الشك
(مسألة ٨٥٧):
يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.
(مسألة ٨٥٨): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، و قد دخل في الجزء الذي بعده مضى و لم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة، أو في أول الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود، أو شك في السجود و هو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في التشهد و هو في القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود، و إن كان الشك حال الهوي إليه، [٥٣١] أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو حال النهوض إلى القيام، و كذلك إذا شك في التسليم و هو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.
(مسألة ٨٥٩): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة و هو في القنوت لزمه الالتفات و التدارك.
(مسألة ٨٦٠): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة ٨٦١): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل
[٥٣١] الأحوط وجوبا الإتيان بالركوع و الإتمام ثم الإعادة.