منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٨ - فصل في الشك
الركعتين جالسا، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، [٥٣٦] و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس، و يتم صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط [٥٣٧] في هذه
[٥٣٦] بل الأحوط ذلك، و إن كان للتخيير بينه و بين الإعادة وجه.
[٥٣٧] استحبابا.