منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٥ - مسائل في زكاة الفطرة
المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة ١١٧٢): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، [٦٥٩] أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، [٦٦٠] و لم تجب فطرته على من دعاه.
(مسألة ١١٧٣): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
(مسألة ١١٧٤): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، و إن كان الأحوط- استحبابا- عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسألة ١١٧٥): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب على المولود و المملوك.
(مسألة ١١٧٦): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
[٦٥٩] استحبابا.
[٦٦٠] على الأحوط.