منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الثالث كفارة الصوم
و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاما، نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها.
(مسألة ١٠١٧): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.
(مسألة ١٠١٨): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا [٦٠٣] صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة ١٠١٩): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.
(مسألة ١٠٢٠): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
(مسألة ١٠٢١): تجزي حقة النجف- التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستة أمداد.
(مسألة ١٠٢٢): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء، كل واحد مد.
(مسألة ١٠٢٣): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
[٦٠٣] و يعتبر في الإعطاء بالصغير أن يكون في سن يصدق في مورده الإطعام عرفا.