منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثالث كفارة الصوم
(مسألة ١٠١٠): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين و تعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة و التعزير، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
(مسألة ١٠١١): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا. [٦٠٢]
(مسألة ١٠١٢): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
(مسألة ١٠١٣): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، و إن كان آثما بذلك، و لا تجب الكفارة عليها.
(مسألة ١٠١٤): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، و في جوازه عن الحي إشكال.
(مسألة ١٠١٥): وجوب الكفارة موسع، و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا و تسامحا في أداء الواجب.
(مسألة ١٠١٦): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم، كل واحد مدّ، و الأحوط مدان، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة
[٦٠٢] لا يبعد كفاية إطعام العشرة.