منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٦ - الفصل الثامن في الدفن
بالظن على الأحوط، [٢٣٠] و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، و إذا كان الميت في البحر، و لم يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و القي في البحر، [٢٣١] أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر، و الأحوط وجوبا [٢٣٢] اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
(مسألة ٣١٧): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.
(مسألة ٣١٨): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم [٢٣٣] إن كان الجنين لم تلجه الروح.
(مسألة ٣١٩): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.
(مسألة ٣٢٠): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.
[٢٣٠] لا بدّ من رفع الاشتباه و لو بالتأخير، و مع عدم الإمكان أو عدم إمكان التأخير لا بدّ من العمل بالظن على الأقوى.
[٢٣١] و الأحوط وجوبا استقبال القبلة مهما أمكن.
[٢٣٢] بل الأقوى
[٢٣٣] على الأحوط.