منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٧ - الفصل الثامن في الدفن
(مسألة ٣٢١): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت، و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب، و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذكر عند تناول الميت، و عند وضعه في اللحد، و التحفي، و حلّ الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شيء من تربة الحسين (ع) معه و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و أن يسد اللحد باللبن و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم، و طم القبر و تربيعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غير ذلك، و رش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، و لا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، و ألحقه بالصالحين، و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر و ينصب على القبر.
(مسألة ٣٢٢): يكره دفن ميتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة، و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس و الاتكاء و كذا البناء عليه و تجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.
(مسألة ٣٢٣): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة،