وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٩ - الأولى استخدام الحجّاج الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معلّلا بأنّه أقرب شيء إلى الخبث
بالمسح. ثمّ قال: إسناده صحيح [١].
و أخرج السيوطيّ نحو ما أخرجه الطبريّ و القرطبيّ و ابن كثير، قال: و أخرج ابن جرير عن أنس أنّه قال: نزل القرآن بالمسح [٢].
و قال صاحب تفسير الخازن: يروى عن أنس أنّه قال: نزل القرآن بالمسح [٣].
و قال النيسابوريّ: اختلف الناس في مسح الرجلين و في غسلهما، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عبّاس و أنس بن مالك: إنّ الواجب فيهما المسح، و هو مذهب الإماميّة [٤].
استنتاج على ضوء النصوص السابقة نقف عند ثلاث نقاط:
الأولى: استخدام الحجّاج الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معلّلا بأنّه أقرب شيء إلى الخبث
، و إنّا قد ذكرنا سابقا موقف الإمام عليّ من أصحاب الرأي، و أنّه قال لهم: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى من ظاهره، إلّا أنّي رأيت رسول اللّٰه يمسح على ظاهره.
و بهذا تبيّن لك أنّ في الوضوء اتجاهين:
١- اتجاه الخليفة- الأخذ بالرأي [١].
[١] سنثبت في الفصل الأوّل من هذه الدراسة أنّ وضوء عثمان إنّما صدر عن رأيه المحض، و حتّى ما نقله من رؤيته لوضوء رسول اللّٰه فإنّه كان اجتهادا في مقابل النصّ، و لأجله لم يلق التأييد من الصحابة، بل هناك ناس خالفوه فيما حكاه عن رسول اللّٰه، و أنّ المنقول عنه (ص)- على فرض صدوره- لم يكن على نحو التشريع للمسلمين، بل انّه من مختصّاته (ص)!
[١] تفسير ابن كثير ٢: ٤٤.
[٢] الدرّ المنثور ٢: ٢٦٢.
[٣] تفسير الخازن ١: ٤٣٥.
[٤] تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، المطبوع بهامش تفسير الطبريّ.