وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - مؤيّدات
و لكنّه وقت من شغل، أو نسي، أو سها، أو نام، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر، أو علّة [١].
و سأل عبيد بن زرارة الصادق عن وقت الظهر و العصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس [٢].
مؤيّدات
و يؤيّد موقف أهل البيت بعض الصحابة أيضا، و من ذلك:
١- ما أخرجه أحمد في مسنده، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) في المدينة سبعا و ثمانيا [٣]. (إشارة إلى صلاة المغرب و العشاء، و الظهر و العصر).
٢- و أخرج مالك في الموطّأ، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) الظهر و العصر جميعا، و المغرب و العشاء جميعا، في غير خوف و لا سفر [٤].
٣- و أخرج مسلم- في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر- عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّٰه (ص) الظهر و العصر جميعا، و المغرب و العشاء جميعا، من غير خوف و لا سفر [٥].
٤- و عنه كذلك: جمع رسول اللّٰه بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدينة في غير خوف و لا سفر.
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٩- ١٢٣، الاستبصار ١: ٢٧٦- ١٠٠٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤- ٦٨ و ٢٦- ٧٣، الاستبصار ١: ٢٤٦- ٨٨١، من لا يحضره الفقيه ١: ١٣٩- ٦٤٧.
[٣] مسند أحمد ١: ٢٢١، شرح معاني الآثار ١: ١٦٠- ٩٦٦، صحيح البخاريّ ١: ١٤٣ و ١٤٧.
[٤] الموطّأ ١: ١٤٤- ٤، شرح معاني الآثار ١: ١٦٠- ٩٦٧، مسند أحمد ١: ٢٨٣، سنن أبي داود ٢: ٦- ١٢١٠.
[٥] صحيح مسلم ١: ٤٨٩- ٤٩، و في شرح معاني الآثار ١: ١٦٠- ٩٦٧.