وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - ٤- الفقه الحنبليّ
مكروه.
٥- غسل الرجلين مع الكعبين.
٦- الموالاة.
٧- دلك الأعضاء الغسليّة، و قالوا: إنّ الغسلة الثانية و الثالثة في كلّ مغسول حتّى الرجلين يعدّ من الفضائل.
و هي في مذهب الشافعيّة ستّة:
١- النيّة.
٢- غسل الوجه.
٣- غسل اليدين مع المرفقين.
٤- مسح بعض الرأس و لو قليلا، و إذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه، و لكنّه خلاف الأولى و ليس بمكروه.
٥- غسل الرجلين مع الكعبين.
٦- الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن.
و قالوا: إنّ الغسلة الثانية و الثالثة سنّة مستحبّة، مندوب إليها، و كلّها بمعنى واحد.
و هذه الفرائض في مذهب الحنابلة ستّة أيضا:
١- غسل الوجه.
٢- غسل اليدين مع المرفقين.
٣- مسح جميع الرأس، و غسل الرأس يجزئ عن المسح و هو مكروه.
٤- غسل الرجلين مع الكعبين.
٥- الترتيب.
٦- الموالاة.
و قالوا: إنّ الغسلة الثانية و الثالثة في المغسولات سنّة مستحبّة مندوب إليها، و كلّها بمعنى واحد [١].
[١] أخذنا فرائض الوضوء من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ: المجلّد الأوّل- باب الوضوء. فراجع.