تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٦١ - فرع حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً
اُمّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه هكذا هاهنا ...[١]، انتهى كلامه.
وما عن «المسالك» في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ[٢].
فإنّ تعبيراتهم في المسألة صريحة في أنّه كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضاً أو عرضياً كالزوجية والرقّية والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محلّ النزاع وإن كان جامداً؛ سواء كان المراد من المشتقّ في عنوان البحث هو هذا المعنى العامّ أو لم يكن ولكن يلحق به في مورد النزاع وذلك ممّا لا مشاحة فيه.
فرع: حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً
ولا بأس بالنظر في المسألة فقهياً ولو إجمالاً، فإنّ المنقول في «الكفاية» عن «الإيضاح» قوله: مع الدخول بالكبيرتين[٣]، وفي بعض النسخ مع الدخول بإحدى الكبيرتين كما هو كذلك في متن «القواعد» أيضاً كما عرفت. ولعلّ الأصحّ هو الثاني فكما أنّه إذا كانت الكبيرتان مدخولتين يحرم المرضعة الاُولى والصغيرة بمحض حصول الرضاع لصيرورة المرضعة اُمّ الزوجة والصغيرة ربيبة المدخولة باُمّها ويبقى الحكم في المرضعة الثانية مبنيّاً على الخلاف حيث تصير اُمّ من
[١]. إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.
[٢]. مسالك الأفهام ٧: ٢٦٨.
[٣]. كفاية الاُصول: ٥٧.