تقریر الاصول
(١)
الأمر الأوّل في موضوع العلم وما يتعلّق به
٣ ص
(٢)
موضوع علم الاُصول
١١ ص
(٣)
تعريف علم الاُصول
١٥ ص
(٤)
الأمر الثاني في الوضع
١٧ ص
(٥)
الجهة الاُولى في حقيقة الوضع
١٧ ص
(٦)
الجهة الثانية في أقسام الوضع
٢٥ ص
(٧)
الجهة الثالثة في وقوع القسم الثالث وعدمه
٢٧ ص
(٨)
الجهة الرابعة في الفرق بين الخبر والإنشاء
٣٨ ص
(٩)
الجهة الخامسة في أسماء الإشارة والضمائر
٤٥ ص
(١٠)
تذييل في ثمرة البحث
٤٨ ص
(١١)
الأمر الثالث في استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٥١ ص
(١٢)
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ على اللفظ
٥٩ ص
(١٣)
الأمر الخامس حول دخالة الإرادة في دلالة الألفاظ
٦٥ ص
(١٤)
الأمر السادس في وضع المركّبات
٧١ ص
(١٥)
الأمر السابع علامات الحقيقة والمجاز
٧٣ ص
(١٦)
الأوّل التبادر
٧٤ ص
(١٧)
الثاني من علامات الحقيقة صحّة الحمل وعدم صحّة السلب
٧٧ ص
(١٨)
الثالث الاطّراد وعدمه
٧٩ ص
(١٩)
الرابع قول اللغوي
٨٢ ص
(٢٠)
الأمر الثامن في تعارض أحوال اللفظ
٨٥ ص
(٢١)
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
٨٧ ص
(٢٢)
ثمرة البحث
٩٣ ص
(٢٣)
الأمر العاشر في الصحيح والأعمّ
٩٧ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل في تنقيح موضع النزاع
٩٧ ص
(٢٥)
الأمر الثاني في معنى الصحّة والفساد
٩٩ ص
(٢٦)
الأمر الثالث في لزوم تصوير الجامع
١٠٠ ص
(٢٧)
تصوير الجامع على القول الأعمّ
١٠٦ ص
(٢٨)
الأمر الرابع حول الموضوع له في أسماء العبادات
١١٢ ص
(٢٩)
الأمر الخامس في بيان ثمرة النزاع
١١٣ ص
(٣٠)
في أدلّة الطرفين
١١٦ ص
(٣١)
الأوّل في أسامي المعاملات
١٣٠ ص
(٣٢)
الثاني في التمسّك بإطلاقات المعاملات
١٣١ ص
(٣٣)
الثالث في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية
١٣٤ ص
(٣٤)
الأمر الحادي عشر في الاشتراك
١٣٧ ص
(٣٥)
الأمر الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
١٤١ ص
(٣٦)
تقريرات اُخر للاستحالة عقلاً
١٤٤ ص
(٣٧)
عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لفظاً
١٤٨ ص
(٣٨)
الأمر الثالث عشر في المشتقّ
١٥٧ ص
(٣٩)
الأوّل أقسام الاشتقاق
١٥٧ ص
(٤٠)
الثاني في المراد بالمشتقّ في محلّ الكلام
١٥٨ ص
(٤١)
الثالث في عدم اختصاص البحث بالمشتقّ النحوي
١٦٠ ص
(٤٢)
فرع حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً
١٦١ ص
(٤٣)
الرابع في جريان النزاع في اسم الزمان
١٦٤ ص
(٤٤)
الخامس في خروج الأفعال عن حريم النزاع
١٦٨ ص
(٤٥)
السادس في اختلاف المشتقّات في المبادي
١٧٠ ص
(٤٦)
السابع في المراد من الحال في عنوان البحث
١٧٢ ص
(٤٧)
الثامن في بيان الأصل في المسألة عند الشكّ
١٧٣ ص
(٤٨)
الأقوال في وضع المشتقّ
١٧٥ ص
(٤٩)
تنبيه في بساطة المشتقّ وتركّبه
١٩٠ ص
(٥٠)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
٢٠٩ ص
(٥١)
الجهة الاُولى في معاني مادّة الأمر
٢٠٩ ص
(٥٢)
الجهة الثانية في اعتبار العلوّ في معنى الأمر
٢١٠ ص
(٥٣)
الجهة الثالثة فيما هو ظاهر مادّة الأمر
٢١٢ ص
(٥٤)
الجهة الرابعة في الطلب والإرادة
٢١٣ ص
(٥٥)
تذييل في اتّحاد الطلب والإرادة وتغايرهما
٢١٦ ص
(٥٦)
نزاع الأشاعرة والمعتزلة في الكلام النفسي
٢١٨ ص
(٥٧)
حول استدلال الأشاعرة على اختلاف الطلب والإرادة
٢٢٢ ص
(٥٨)
بحث حول مسألة الجبر والتفويض
٢٢٣ ص
(٥٩)
بحث حول شبهات مسألة الجبر والتفويض
٢٢٦ ص
(٦٠)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٢٣٣ ص
(٦١)
الأوّل في معاني صيغة الأمر
٢٣٣ ص
(٦٢)
الثاني فيما هو حقيقة صيغة الأمر
٢٣٧ ص
(٦٣)
تنبيه حول مقالة صاحب «المعالم» في صيغة الأمر
٢٣٨ ص
(٦٤)
الثالث فيما هو ظاهر صيغة الأمر
٢٤٠ ص
(٦٥)
الرابع في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٢٤٢ ص
(٦٦)
الخامس في التعبّدي والتوصّلي
٢٤٦ ص
(٦٧)
إمكان التمسّك بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلية
٢٥٥ ص
(٦٨)
فيما هو الأصل عند عدم الإطلاق
٢٥٨ ص
(٦٩)
السادس في دلالة الصيغة على النفسية والعينية والتعيينية
٢٦٤ ص
(٧٠)
السابع في ظهور الأمر عقيب الحظر
٢٦٦ ص
(٧١)
الثامن في المرّة والتكرار
٢٦٨ ص
(٧٢)
التاسع في الفور والتراخي
٢٧٠ ص
(٧٣)
فيما يترتّب على القول بالفور
٢٧٣ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في الإجزاء
٢٧٥ ص
(٧٥)
أحدها المراد من كلمة «على وجهه»
٢٧٥ ص
(٧٦)
ثانيها المراد من كلمة «الاقتضاء»
٢٧٦ ص
(٧٧)
ثالثها المراد من «الإجزاء»
٢٧٨ ص
(٧٨)
رابعها فارق المسألة عن المرّة والتكرار وتبعية القضاء للأداء
٢٧٩ ص
(٧٩)
الأوّل في إجزاء إتيان المأمور به عن التعبّدبه ثانياً
٢٧٩ ص
(٨٠)
تبديل الامتثال بامتثال آخر
٢٧٩ ص
(٨١)
في الصلاة المعادة
٢٨٣ ص
(٨٢)
الثاني إجزاء الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي
٢٨٩ ص
(٨٣)
المقام الأوّل إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الواقعي
٢٨٩ ص
(٨٤)
الكلام في مقام الثبوت
٢٨٩ ص
(٨٥)
الكلام في مقام الإثبات
٢٩٦ ص
(٨٦)
في مقتضى الأصل العملي في المقام
٢٩٩ ص
(٨٧)
المقام الثاني إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي
٣٠٢ ص
(٨٨)
الأوّل الإجزاء في الأمر الظاهري مع انكشاف الخطأ يقيناً
٣٠٢ ص
(٨٩)
الثاني في الإجزاء في الأمارات على الطريقية والسببية
٣٠٣ ص
(٩٠)
الثالث في الإجزاء في العمل بمقتضى الاُصول
٣١١ ص
(٩١)
الكلام في مقام الثبوت
٣٢٥ ص
(٩٢)
الكلام في مقام الإثبات
٣٢٨ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
٣٣٣ ص
(٩٤)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة اُصولية أو غيرها
٣٣٣ ص
(٩٥)
الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة
٣٣٦ ص
(٩٦)
تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية
٣٣٦ ص
(٩٧)
في عدم ملاك المقدّمية في الأجزاء
٣٤٠ ص
(٩٨)
تقسيم المقدّمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٣٤٥ ص
(٩٩)
تقسيم المقدّمة إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
٣٤٦ ص
(١٠٠)
تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
٣٤٩ ص
(١٠١)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٣٥٩ ص
(١٠٢)
المطلق والمشروط
٣٥٩ ص
(١٠٣)
مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادّة
٣٦١ ص
(١٠٤)
الواجب المعلّق والمنجّز
٣٧٢ ص
(١٠٥)
في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة
٣٧٩ ص
(١٠٦)
الواجب النفسي والغيري
٣٨٣ ص
(١٠٧)
حكم الشكّ في كون الواجب نفسياً أو غيرياً
٣٨٥ ص
(١٠٨)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري وعدمه
٣٨٩ ص
(١٠٩)
أنّ الطهارات الثلاث عبادات في أنفسها
٣٩٥ ص
(١١٠)
الأمر الرابع كيفية وجوب المقدّمة على تقدير الملازمة
٣٩٨ ص
(١١١)
فيما نسب إلى صاحب «المعالم»
٣٩٩ ص
(١١٢)
اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة
٤٠١ ص
(١١٣)
في المقدّمة الموصلة
٤٠٤ ص
(١١٤)
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٤١٢ ص
(١١٥)
الواجب الأصلي والتبعي
٤١٧ ص
(١١٦)
حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً
٤١٩ ص
(١١٧)
تذنيب في ثمرة القول بوجوب المقدّمة
٤١٩ ص
(١١٨)
مقتضى الأصل في المسألة عند الشكّ في الملازمة
٤٢٧ ص
(١١٩)
حول أدلّة القول بثبوت الملازمة
٤٢٩ ص
(١٢٠)
حول كلام صاحب «الكفاية» في ثبوت الملازمة
٤٢٩ ص
(١٢١)
حول كلام البصري في وجوب المقدّمة
٤٣٣ ص
(١٢٢)
تتمّة في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه
٤٣٨ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس في دلالة الأمر على النهي عن ضدّه
٤٤١ ص
(١٢٤)
الأمر الأوّل المراد من الاقتضاء
٤٤١ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني في الضدّ العامّ
٤٤٢ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث في الضدّ الخاصّ
٤٤٤ ص
(١٢٧)
حول إثبات الاقتضاء من ناحية المقدّمية
٤٤٥ ص
(١٢٨)
حول إثبات الاقتضاء من ناحية الاستلزام
٤٤٩ ص
(١٢٩)
حول إثبات الاقتضاء بحكم العقل والوجدان
٤٥٠ ص
(١٣٠)
في مقتضى الأصل عند الشكّ في الاقتضاء وعدمه
٤٥١ ص
(١٣١)
الأمر الرابع حول ثمرة مسألة الضدّ
٤٥٤ ص
(١٣٢)
حول مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة
٤٥٧ ص
(١٣٣)
حول إشكال الإمام الخميني على فكرة الترتّب
٤٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٧٥ ص
(١٣٥)
الفصل السابع هل الأوامر تتعلّق بالطبائع أو الأفراد؟!
٤٧٩ ص
(١٣٦)
الفصل الثامن في نسخ الوجوب
٤٨١ ص
(١٣٧)
الفصل التاسع في الواجوب التخييري
٤٨٣ ص
(١٣٨)
هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأكثر أم لا؟
٤٨٥ ص
(١٣٩)
الفصل العاشر في الواجب الكفائي
٤٨٩ ص
(١٤٠)
الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت
٤٩٣ ص
(١٤١)
الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر
٤٩٧ ص
(١٤٢)
الفصل الثالث عشر في أنّ الأمر بعد الأمر قبل الامتثال تأسيس أو تأكيد
٥٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٦٢ - فرع حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً

كانت زوجته، كذلك مع الدخول بإحدى الكبيرتين؛ فإنّه إن كانت المدخولة هي الاُولى، فيكون الحكم في المرضعة الاُولى والصغيرة كما في الفرض الأوّل، وفي الكبيرة الثانية مبنيّاً على الخلاف، وإن كانت المدخولة هي الثانية، فعند حصول الرضاع الأوّل وإن لا تحرم الصغيرة من جهة صيرورتها ربيبة لعدم كون الاُمّ مدخولة بها إلا أنّه ينفسخ عقدها بلا إشكال وتحرم من جهة عدم جواز الجمع بين الاُمّ والبنت في آنٍ واحد بنحو كما في الاُختين إلا أنّ الاُمّ تحرم عليه مؤبّداً دون البنت، فالصغيرة ينفسخ عقدها بالرضاع الأوّل ولكن لا تحرم مؤبّداً إلا أنّه بعد حصول الرضاع الثانية ـ والمفروض كونها مدخولة ـ تحرم مؤبّداً لأنّها صارت ربيبة الزوجة المدخولة وأمّا نفس الزوجة الثانية فتحريمها مبنيّ على الخلاف كالفرض السابق.

وممّا ذكرنا تعرف: أنّه لو لم تكونا مدخولتين أصلاً لم يختلف الحكم من حيث حرمة الكبيرة الاُولى مؤبّداً والكبيرة الثانية على الخلاف والصغيرة أيضاً إلا أنّه لا تكون حرمة الصغيرة حينئذٍ مؤبّدة فاشتراط الدخول بالكبيرتين أو إحدى الكبيرتين. لا تأثير له إلا في تأبيد حرمة الصغيرة ويكفي لذلك الدخول بإحدى الكبيرتين لكي تصير الصغيرة ربيبة الزوجة المدخولة بها وقد مرّ التصريح بذلك في عبارة «القواعد» حيث علّق الحرمة ‌المؤبّدة في الثلاثة على الدخول بإحدى الكبيرتين وإلا حرمت الكبيرتان مؤبّداً وانفسخ عقد الصغيرة.

وقد يتوهّم ابتناء حرمة المرضعة الاُولى أيضاً على مسألة المشتقّ حيث إنّه بمحض حصول الرضاع تصير هي اُمّاً والجارية بنتاً وهما في زمان واحد ولا يجتمع البنتية مع الزوجية، فليس عند حصول وصف الاُمية للكبيرة الاُولى أيضاً