تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٩٧ - الأمر الأوّل في تنقيح موضع النزاع
الأمر العاشر
في الصحيح والأعمّ
قد وقع الخلاف في أنّ الألفاظ أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها[١].
وقد يعنون البحث تارة في أسماء العبادات فقط واُخرى فيها وفي المعاملات والظاهر أنّ البحث أعمّ منهما ومن كلّ لفظ وقع موضوعاً لحكم، بل إنّما هو بحث عامّ عن وضع الأسامي مطلقاً كما ذكرنا في العنوان وإن كان محلّ الحاجة ما يقع موضوعاً للأحكام وعلى أيّ حال فلتحقيق الحال ينبغي تقديم اُمور:
الأمر الأوّل: في تنقيح موضع النزاع
إنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعلى القول بوضعه لها قبل الشرع وكذلك على القول بالوضع التعيّني في عرف المتشرّعة.
وإنّما الإشكال في جريانه على القول باستعماله مجازاً دائماً. وغاية ما يمكن
[١]. هداية المسترشدين ١: ٤٣٤؛ الفصول الغروية: ٤٦ / السطر ٢١؛ القوانين المحكمة في الاُصول ١: ١٠٣؛ مطارح الأنظار ١: ٢٩؛ كفاية الاُصول: ٣٨.