تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - تصوير الجامع على القول الأعمّ
إلىالمحقّق القمّي١[١].
واُورد عليه أوّلاً: بأنّ التسمية لا تدور مدارها نفياً وإثباتاً.
وثانياً: أنّه بناء عليه يلزم أن يكون استعماله فيما هو المأمور به مجازاً ولا يلتزم به القائل بالأعمّ.
وثالثاً: أنّه أخصّ من المدّعى لأنّه لا ركن في الصوم.
ورابعاً: أنّ اصطلاح الأركان مستحدث وإن كان يمكن منع الأخيرين بأنّ المدّعى ليس هو الوضع للأركان بما هو أركان، بل جملة معيّنة من الأجزاء[٢].
ثانيها: ما ينسب إلى المشهور من أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً، فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمّى وعدم صدقه عن عدمه[٣].
واُورد عليه مضافاً إلى ما اُورد على الأوّل أخيراً من لزوم كون استعماله في الكلّ مجازاً أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فكان شيء واحد داخلاً فيه تارة وخارجاً عنه اُخرى بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات[٤].
أقول: يمكن بيان مراد القائل بوجهين يذبّ بهما عن الإشكالات:
[١]. القوانين المحكمة في الاُصول ١: ١٠٦ ـ ١٠٧.
[٢]. مطارح الأنظار ١: ٥٢؛ كفاية الاُصول: ٤٠ ـ ٤١.
[٣]. راجع: مطارح الأنظار ١: ٥٤؛ كفاية الاُصول: ٤١.
[٤]. كفاية الاُصول: ٤١.