الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - مفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم
التعويض (١). و في تفريعه (٢) بالفاء إشارة إلى أنّ القربة عوض، بل العوض الاخروي أقوى من العوض الدنيوي.
[مفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم]
(و مفروضها (٣) محرّم على بني هاشم من غيرهم (٤) إلّا مع قصور خمسهم (٥)) لأنّ اللّه تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها (٦) و حرّمها (٧) عليهم، معلّلا بأنها أوساخ الناس (٨)، و الأقوى اختصاص التحريم بالزكاة
(١) يعني كذلك لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة بعد القبض.
(٢) الضمير في قوله «تفريعه» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ تفريع المصنّف ; في العبارة بقوله «فلا يجوز الرجوع» على قوله «من شرطها القربة» إشارة الى كون التقرّب الى اللّه تعالى عوضا في الصدقة، بل التقرّب إليه و المثوبة منه أقوى من العوض الدنيوي.
(٣) يعني أنّ الصدقات الواجبة مثل الزكاة في المال و البدن تحرم على بني هاشم اذا كانت من غيرهم.
(٤) يعني اذا أعطاهم الصدقات الواجبة غير بني هاشم يحرم، فلو أعطى الصدقات المفروضة بنو هاشم عليهم لا يحكم بالحرمة.
(٥) يعني اذا قصر الخمس عن كفاية معيشة بني هاشم لا تحرم الصدقات المفروضة عليهم.
(٦) الضمير في قوله «عنها» يرجع الى الصدقات المفروضة.
(٧) أي حرّم اللّه الصدقات الواجبة على بني هاشم.
(٨) الأوساخ: جمع مفرده الوسخ.
و الوسخ: ما يعلو الثوب و غيره من الدرن من قلّة التعهّد بالماء. و من المجاز: لا تأكل من أوساخ الناس. (أقرب الموارد).