الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفكّ وقفه بخراب القرية
بعمارة القرية و صلاة المارّة، بخلاف الكفن.
(و إذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف (١) إلى من في بلد الواقف منهم و من (٢) حضره) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبّع غيرهم ممّن يشمله الوصف (٣)، فلو تتبّع جاز. و كذا لا يجب انتظار من غاب منهم (٤) عند القسمة. و هل يجب استيعاب (٥) من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك (٦)، بناء على أنّ الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك (٧)، لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة، و في الرواية (٨)
(١) أي انصرف الوقف الى الفقراء و العلوية الذين في بلد الواقف لا الغير.
(٢) أي انصرف الوقف أيضا الى الذين حضروا في بلد الواقف لا الغائبين عنه.
و الضمير في قوله «حضره» يرجع الى البلد.
(٣) أي وصف الفقر و العلوية.
(٤) أي لا يجب أن ينتظر الغائبين من الفقراء و العلويّين في زمان التقسيم.
(٥) يعني هل يجب أن يقسّم الوقف بين الحاضرين في البلد عند التقسيم جميعا؟ أو يجوز أن يعطى لبعض منهم؟
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاستيعاب. يعني ظاهر عبارة المصنّف ; يدلّ على التقسيم بين الجميع من الحاضرين في البلد.
(٧) فإنّ الموقوف عليهم يشتركون في المال الموقوف، بخلاف المستحقّين للزكاة فإنّهم يستحقّون الزكاة من حيث مورد المصرف.
(٨) الرواية منقولة في الوسائل:
عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني ٧: أسأله