الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين و البنات بالسوية
و هذا (١) أظهر.
نعم، لو دلّت قرينة على دخولهم (٢) كقوله: (٣) الأعلى فالأعلى اتّجه دخول من دلّت (٤) عليه. و من خالف في دخولهم (٥) كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، فإنّه (٦) حينئذ يدخل أولاد البنين
واحدة المسمّاة بالصارفة، و احتياج الاشتراك الى قرينتين المسمّيتان بالمعينة.
من حواشي الكتاب: يعني لو عورض دليل لزوم الاشتراك استعمال هذه الألفاظ في غير ما وضع له فيكون مجازا و هو خلاف الأصل. و جوابه أنّ شمول اللفظ للجميع على ما قاله الأكثر مستلزم للاشتراك. و على ما قلناه مستلزم للمجاز. و اذا دار اللفظ بين المجاز و الاشتراك فالمجاز أولى كما تقرّر في الاصول.
(حاشية الملّا أحمد ;).
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول الثاني، و هو منع دخول أولاد الأولاد مطلقا في الأولاد.
(٢) الضمير في قوله «دخولهم» يرجع الى أولاد الأولاد.
(٣) أي كقول الواقف «وقفت هذا لأولادي الأعلى فالأعلى» فإنه يشمل أولاد الأولاد لكون لفظ «الأعلى» قرينة لقصد أولاد غير الصلبي، لأنّ في الأولاد الصلبي لا يتصوّر استعمال الأعلى فالأعلى.
(٤) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة الى القرينة.
(٥) يعني أنّ العلّامة و المحقّق رحمهما اللّه خالفا ما أظهرنا من القولين بالقول بعدم الدخول، فقالا بدخول أولاد الأولاد و فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد الأولاد، ففي هذه المسألة لا إشكال في دخولهم عندنا أيضا.
(٦) الضمير في قوله «إنّه» يرجع الى الشأن، و المشار إليه في قوله «حينئذ» هو الفرض المذكور.