الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - الاولى نفقة العبد الموقوف و الحيوان الموقوف على الموقوف عليهم
كغيره (١) من المحتاجين إليها (٢). و لو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته (٣)، و لو كان الموقوف عقارا (٤) فنفقته (٥) حيث شرط الواقف، فإن انتفى الشرط ففي غلّته، فإن قصرت (٦) لم يجب الإكمال، و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه. (و لو عمي العبد أو جذم (٧)) أو أقعد (انعتق) كما لو لم يكن موقوفا (و بطل الوقف) بالعتق (٨) (و سقطت النفقة (٩)) من حيث الملك،
(١) أي تجب نفقة العبد كفاية على المكلّفين إن لم يوجد في بيت المال كما في غير العبد من المحتاجين الى النفقة.
(٢) الضمير في قوله «إليها» يرجع الى النفقة.
(٣) يعني كما تجب نفقة العبد على مولاه كذلك يجب تجهيزه من الدفن و الكفن و غيرهما على مولاه.
(٤) يعني لو كان الموقوف ملكا غير منقول مثل الحديقة و الأشجار فنفقته تتعلّق بما شرط الواقف.
(٥) المراد من «النفقة» هنا المصاريف التي تصرف على العقار من السقي و اجرة العامل و غير ذلك.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى الغلّة، و كذلك فاعل قوله «عدمت».
(٧) أي اذا عرض الجذام أو الإقعاد على العبد انعتق، كما هو كذلك في غير الوقف.
(٨) أي الحكم بالانعتاق يوجب بطلان الوقف.
(٩) بالرفع، و هو فاعل لقوله «سقطت». يعني أنّ نفقة العبد الأعمى و المجذوم تسقط من حيث الملك، لكنّها لا تسقط رأسا، بل يجب الإنفاق عليه إمّا من بيت المال لو وجد أو من المكلّفين كفاية.