الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٩ - إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية
[إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية]
(و إطلاق الوقف) على متعدّد (يقتضي التسوية) بين أفراده و إن اختلفوا بالذكورية و الانوثية (١)، لاستواء الإطلاق و الاستحقاق بالنسبة إلى الجميع. (و لو فضّل) (٢) بعضهم على بعض (لزم) بحسب ما عيّن عملا بمقتضى الشرط (٣).
(١) فالإناث و الذكور متساوون في تقسيم ما وقف عليهم.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الواقف. يعني لو فضّل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعض لزم العمل بما عيّن.
(٣) أي عملا بما شرطه الواقف في صيغة الوقف.
من حواشي الكتاب: أمّا استواء الإطلاق فظاهر، لأنّ المطلق من حيث هو مطلق لا يقتضي التفضيل، بل اشتراك الأفراد فيما علّق عليه، فتكون نسبته الى الجميع نسبة واحدة.
و أمّا استواء الاستحقاق فلأنّ مقتضى الإطلاق مشاركة الجميع في أصل الموقوف، و الأصل يقتضي التسوية، و التفاضل منفيّ بحكم الأصل أيضا، فلم يبق إلّا الاستواء في الاستحقاق. و جعل ابن الجنيد في الوقف على الأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين معلما على الميراث، و دليله يقتضي عدم مساعدة الأعمام و الأخوال أيضا، و هو ضعيف. (حاشية الملّا أحمد ;).