الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥ - كتاب الوقف
الجزء السادس
[كتاب الوقف]
كتاب الوقف (١)
كتاب الوقف
(١) الوقف: من وقف يقف وقفا و وقوفا. جمعه: أوقاف و وقوف. وقف الدار: حبسها في سبيل اللّه. و وقفت الدابّة: دامت قائمة و سكنت. (أقرب الموارد).
و لا يخفى أنّ فعل «وقف» يستعمل متعدّيا و لازما.
و الوقف شرعا نوع من العطية، يقضي بتحبيس الأصل و إطلاق المنفعة.
و معنى تحبيس الأصل هو المنع عن الإرث و التصرّف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة و ما الى ذلك. أمّا تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عيّنها الواقف من دون عوض. (فقه الإمام جعفر الصادق:
ج ٥ ص ٥٧).
و الأصل في شرعية الوقف قوله تعالى وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ. (الحجّ: ٧٧). و الإجماع الحاصل من الإمامية. و الأخبار الواردة من المعصومين :.
منها ما نقل في الوسائل:
عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من