الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٧ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
ثلاث (١) رقع في إحداهما الاقتران ليحكم بالوقوف معه (٢).
هذا (٣) إذا كان شراؤهما لمولاهما، أمّا لو كان لأنفسهما- كما يظهر من الرواية (٤)- فإن أحلنا (٥) ملك العبد بطلا، و إن أجزناه (٦) صحّ السابق و بطل المقارن (٧) و اللاحق (٨) حتما، إذ لا يتصوّر ملك
(١) بأن يكتب في إحدى الرقعات الثلاث «السابق» و في الاخرى «اللاحق» و في الثالثة «الاقتران» ثمّ توضع في كيس مثلا ثمّ تستخرج إحداها، فإن خرجت الرقعة التي كتب فيها «الاقتران» يحكم بوقوف كلا الشراءين على إجازة الموليين، و إن خرجت الرقعة التي كتب فيها «السابق» فيحكم بصحّته و بطلان الآخر.
(٢) أي مع الاقتران.
(٣) يعني أنّ هذا الاختلاف بين الفقهاء هو في صورة شرائهما لمولاهما.
(٤) لأنّ في الرواية المنقولة آنفا قوله ٧ «أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك» فإنّ الظاهر منها شراؤه لنفسه.
(٥) أي لو جعلنا ملك العبد محالا و غير ممكن فحينئذ يحكم ببطلان العقدين.
(٦) أي لو جوّزنا ملك العبد و قلنا بأنّ العبد يكون مالكا فحينئذ يحكم بصحّة الشراء السابق.
(٧) لعدم الترجيح عند التقارن.
(٨) أي بطل الشراء اللاحق بلا خلاف فيه. فبعد شراء العبد يستحيل شراء العبد سيّده.
من حواشي الكتاب فرض المسألة هكذا:
لو كان شراء العبدين لأنفسهما و قلنا بجوازه لهما فلازمه صحّة العقد السابق