الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٦ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
الحالة. و القول بمسح الطريق مستند إلى رواية (١) ليست سليمة الطريق. و الحكم للسابق مع علمه (٢) لا إشكال فيه (٣)، كما أنّ القول بوقوفه (٤) مع الاقتران كذلك (٥). و مع الاشتباه (٦) تتّجه (٧) القرعة، و لكن (٨) مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين (٩) لإخراجه، و مع اشتباه السبق (١٠) و الاقتران ينبغي
من حواشي الكتاب: المخصّص هو الشيخ في النهاية، قال: فإن اتّفق العقدان في حالة واحدة اقرع بينهما، فإن خرج اسمه كان البيع له. و وجه الأولوية أنّ القول بالقرعة مطلقا يتمّ في بعض الصور دون بعض، بخلاف تخصيصها بالاقتران فإنّه لا يتمّ فيكون أولى بالمنع. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل. (راجع هامش ٨ من ص ٤٢١).
(٢) أي مع العلم بالسابق من الشراءين.
(٣) يعني لا إشكال في الحكم بالصحّة.
(٤) أي يكون العقد موقوفا على إجازة مولى العبد، فإن أجاز صحّ، و إلّا فلا.
(٥) أي لا إشكال في الحكم بالصحّة.
(٦) يعني في صورة اشتباه السابق من الشراءين يحكم بالقرعة.
(٧) أي في صورة اشتباه السابق يوجّه حكم القرعة.
(٨) تفصيل في خصوص القرعة التي وجّهه في صورة اشتباه السابق.
(٩) بأن يكتب في إحدى الرقعتين (السابق) و في الآخر (اللاحق) ثمّ تجعل ارقعتان في موضع كالكيس مثلا ثمّ تستخرج إحدى الرقعتين، فيعلم السابق منهما.
(١٠) بأن لم يعلم اقتران العقدين أو سبق أحدهما على الآخر.