الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
ضعف تقديم مدّعي الفساد.
و يضعّف الثاني (١) بمنافاته (٢) لمنطوق الرواية الدالّة على دعوى (٣) كونه اشتري بماله.
هذا (٤) كلّه مع عدم البيّنة، و معها تقدّم إن كانت (٥) لواحد، و إن كانت لاثنين (٦) أو للجميع بني (٧) على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج
(١) المراد من «الثاني» هو قول العلّامة الذي حمل الرواية على صورة إنكار مولى الأب أصل البيع لا فساده.
(٢) أي بمنافاة حمل العلّامة الرواية على صورة إنكار البيع لمنطوق الرواية.
(٣) أي دعوى مولى الأب على كون الأب اشترى بماله.
و قوله «اشتري» بصيغة المجهول.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو الخلاف من الفقهاء في تقديم قول مولى الأب أو مولى المأذون.
(٥) يعني إن كانت البيّنة من أحدهم يقدّم قوله على غيره، مولى الأب أو مولى المأذون أو ورّاث صاحب الألف.
(٦) بأن كانت البيّنة من الاثنين أو من الجميع بأن أقام مولى الأب بيّنة و كذا أقام مولى المأذون بيّنة اخرى و أتى صاحب الألف بيّنة أيضا.
(٧) اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في تقديم البيّنات عند التعارض، هل التقديم لبيّنة من يده داخلة مثل أنّ الشيء في يد أحد فيدّعيه الآخر بأنه له فيقيمان البيّنة و الشاهد أم خارجة؟ فالشارح ; ابتنى المسألة عند تعارض البيّنات بذلك.
من حواشي الكتاب: أي تعارض بيّنة الداخل و الخارج إذا كانت البيّنة